اخر الأخبار

ماذا يعني حل البرلمان ؟

البرلمان ، حل ، المجلس الوطني الشعبي

 

ماذا يعني حل البرلمان في الجزائر ؟

جدّي معاذ 

ماذا يعني حل البرلمان ؟

الجزائر تعتمد النظام البيكاميرالي أي اعتماد نظام المجلسين حل البرلمان عموما يعني غياب الآلة التشريعية في الدولة ظرفيا .

ماذا يعني غياب الآلة التشريعية ؟

حسب نص المادة 139 و المادة 140 من دستور2020 فالبرلمان هو مصدر التشريع في الدولة إمّا بالإقتراح أو المصادقة على مشاريع القوانين و حلّه يعني إنعدام الأثر القانوني للهيئة إلى حين انتخاب هيئة تشريعية جديدة .

متى يتم انتخاب هيئة تشريعية جديدة ؟

حسب نص المادة 151 من الدستور ، بعد حل البرلمان أو الإعلان عن انتخابات تشريعية مسبقة تُجرى الإنتخابات في أجل أقصاه 03 أشهر وإذا تعذّر إجراؤها تُمدّد المدّة 03 أشهر كحد أقصى بعد استشارة المحكمة الدستورية .

ماذا لو تعذّر إجراء الإنتخابات التشريعية أيضا خلال الفترة الثانية ؟

المادة 151 من دستور 2020 لم تنص على عدد مرّات التمديد و لكن قيّدت فقط المُدّة بــ 03 أشهر ما يعني أنّ لا مانع قانوني يُعرقل عملية التمديد لأكثر من مرّة مع شرط الإستشارة .

ماذا لو لم توافق المحكمة الدستورية بعد أخذ رأيها على فترة التمديد ؟

لا يُمكن أن ترفض المحكمة الدستورية منطقيا فترة التمديد لأنّ ذلك يعني عدم وجود مجلس شعبي وطني لأنّ الفترة الأولى انقضت و لو كان رأيها مُلزما لجاء بمصطلح القرار وبالتالي يُصبح التمديد غير دستوري إذا تم خارج موافقتها  .

 هل لرئيس الجمهورية سُلطة حل الغرفتين معا ؟

لم ينص الدستور على حل رئيس الجمهورية لمجلس الأمة فالمادة 151 منه كانت صريحة و نصّت فقط على حل الغرفة السفلى أي المجلس الوطني الشعبي .

هل يتوقّف إصدار التشريع خلال هذه الفترة ؟

حسب نص المادة 142 فلرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الوطني الشعبي أو في الحالة الإستثنائية المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور ( على فكرة الدستور لم ينص صراحة على الحالة الإستثنائية في المادة 102 و لكن تُستشف أنّها حالة الحرب من الجمل إتفاقيات الهدنة و معاهدات السّلم )

هل يُعتبر التشريع في هذه الحالة نافذا ؟

نعم يُعتبر نافذا في حالة استمرار حالة شغور المجلس الوطني الشعبي حسب نص المادة 142 سالفة الذكر أو خلال مدة الحرب حسب نص المادة 101 لأنّ الدستور في هذه الحالة مُعطّل و يُصبح بذلك التشريع بأوامر وفق نص الدستور حقّا دستوريا ومباشرا لرئيس الجمهورية  ولكن هناك حالتين :

  •   في حالة انتهاء الحرب تُعرض وجوبا إتفاقيات الهدنة و السّلم على البرلمان بغرفتيه للموافقة ولا يملك البرلمان في هذه الحالة سلطة الرفض حسب نص المادة 102 فقرة 3 من الدستور 
  • في حالة التشريع بأوامر في المسائل العاجلة تُعرض الأوامر على البرلمان في اول دورة له وتُعتبر لاغية إذا لم يوافق البرلمان عليها .

هل يملك البرلمان سلطة مناقشة التشريع الصادر بأمر رئاسي ؟

حسب نص المادة 102 و 142 من الدستور فقد اقترن عرض التشريعات الصادرة بأوامر على البرلمان بمصطلح الموافقة وهو غير المصادقة فالأخيرة تتطلب المناقشة و التصويت ومن ثمّ الإقرار و المصادقة و بالتالي فما يُفهم ضمنا من هذه الصياغة أنّ البرلمان مُجبر على التصويت على الأمر دون مناقشة بإضافة أو إنقاص بمعنى الموافقة على مُجمل النص أو رفضه وهذا ما تؤكدّه المادة 37 من القانون العضوي 16/12 الذي يحدد تنظيم المجلسين وعملهما  وهو ما يُعتبر مساسا صارخا بسلطة البرلمان وامتياز واضح لرئيس الجمهورية أمّا في الحالة المنصوص عليها في المادة 102 فلا يملك البرلمان سلطة الرفض بصريح نص المادة فما بالك بمناقشة مضمون  إتفاقية الهدنة أو معاهدة السلم وبالتالي تُصبح الموافقة في هذه الحالة كوسيلة إخطار و إعلام للبرلمان لا أكثر .

هل يفقد التشريع بأمر صفة التشريع لو تم إلغاءه ؟

لا تنتفي الصفة التشريعية عن الأوامر لأنّها صفة مكتسبة بصريح نص الدستور المادة 142 فقرة 1

ما هو الأثر المترتب عن إلغاء الأمر بعد عرضه على البرلمان حسب نص الفقرة 3 من المادة 142 من الدستور ؟

 أوّلا نصت الفقرة على أنّه في حالة رفض الأمر الرئاسي يُعتبر الأمر لاغيا فالإلغاء هو عمل قانوني يمارسه البرلمان و الإلغاء لا يُنكر وجود ولا صحّة الأمر و لا أثر رجعي للإلغاء فلا ينصرف إلى ما أحدث من مؤسسات وهيئات أو مراكز قانونية .

هل يُمكن لرئيس الجمهورية أن يُصدر قانون الإنتخابات الجديد بأمر ؟

نعم يُمكن لرئيس الجمهورية  أن يُصدر قانون الإنتخابات  بأمر كما تنص المادة 142 من الدستور مُحدثا كل آثاره القانونية بشكل صحيح و يُعرض على البرلمان بمجرد انتخاب الغرفة السفلى فإن تمت الموافقة عليه دون مناقشة تمّ إقراره لما سيأتي من رهانات انتخابية لاحقة و إن رفضه البرلمان أُعتبر لاغيا ولم ينصرف إلى إلغاء ما جاء به ( أي المجلس الشعبي الوطني ) 

ليست هناك تعليقات